الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فإنه بعد البحث والمتابعة للروايات المتعلقة بالسبحة. وجدت ان السبحة ليس لها وجود في الهدي النبوي. وإنما عرف استعمال السبحة في هدي البوذيين والهندوس وتمسك بهذه السنة الكاثوليك أشد التمسك.
أما الهدي النبوي فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم يرشدنا إلى هذا الهدي ولا استعمله هو ولا حثنا عليه.
والأصل في العبادات التوقيف. فنترك ما تركه ولا نقتصر فقط على فعل ما فعله.
والأصل في فهم النصوص وتطبيقها على ما فهمه السلف وطبقوه. لأنهم أحرص على فضائل الأعمال ممن جاء بعدهم وأسرع إليه منهم. ولو كان التسبيح بالحصى ثابتا لسبقونا إليه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد أمرتكم به».
وقال تعالى « وإن تطيعوه تهتدوا».
وأقل الحكم فيها أن تكون مما يدخل الريب والشك في صحة أصله. فتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».
ولا يخفى أننا نعيش وقتا عصيبا ومحنة تمر بها الأمة لأسباب عديدة، ومن ضمن هذه الأسباب التهاون في الابتداع.
والمسلم في ادعائه محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهو في امتحان واختبار في إثبات صدقه فيما يدعي.
فكلما تمسك بالسنة واجتنب البدعة كان ذلك أوضح دليلا على صدق محبته للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه.
والسبحة مسألة بسيطة. وبدعة صغيرة. ولكن العبرة بمبدأ المخالفة وليس بحجم المخالفة.
وقد نهانا الله أن نتبع خطوات الشيطان الذي يعرف صعوبة موافقتنا له ولهذا يبدأنا بالخطوات الصغيرة. ثم إذا وجد تجاوبا نقلنا منها إلى أكبر منها.
ولذلك وجد الصحابة هؤلاء الذين كانوا يسبحون بالحصى قد انحازوا إلى صفوف الخوارج وقاتلوا الصحابة والمسلمين.
ولو ثبت شيء في السبحة فأي مصلحة في مقاومته والتحذير منه؟
وهذا يؤكد أن المبتدع هو الذي يشق الصف لا المنكر عليه. وهو الذي يوقع الأمة في الفتنة لا المنكر عليه.
وأما رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بالحصى
قال الشيخ الألباني « موضوع. وآفته عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي. قال فيه الذهبي « وهو متهم» (ميزان الاعتدال4/180) وفيه صالح بن علي النوفلي لم أجد من ترجم له،
وروى أبو داود في سننه عن « شيخ من طفاوة»!! أنه رأى أبا هريرة معه كيس حصى أو نوى يسبح بها حتى إذا أنفذ ما في الكيس ألقاه إلى جارية سوداء عنده فتعيد الحصى في الكيس فتدفعه إليه ليعيد التسبيح به. (سنن أبي داود2/253). وفيه هذا الشيخ الطفاوي فإنه مجهول.
وهذان الحديثان وغيرهما العديد من الآثار التي لم تثبت تخالف ما ما ثبت عن عبد الله بن عمرو قال: « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. أخرجه أبو داود1/235 بسند صحيح وحسنه النووي في الأذكار ص23 والحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار1/84-85 وقال الذهبي صحيح وثبت عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يا نساء المؤمنين عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس، ولا تغفلن، فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات» (أنظر سلسلة الضعيفة3/47 حديث1002).
قلت: قال الحافظ العراقي رواه أبو داود والترمذي بإسناد جيد» (المغني عن حمل الأسفار1/253).
قال السندي « قوله « واعقدن» أي: احفظن العدد بالأنامل» (عن مححق المسند45/36).
فهذا أمر نبوي بعقد التسبيح بالأنامل معلل بأنهن مستنطقات، ولا اعتبار لمن خالف هذا الأمر الذي فيه مصلحة عظيمة يوم القيامة بأن تنطق جوارج العبد مما فيه نجاته يوم الحساب، فكيف يجيز من يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم صرف الناس عن اتباع أمره؟
فال ابن تيمية « وعد التسبيح بالأصابع سنة» (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية22/506).
أما ما ورد من آثار حول السبحة مثل:
ما رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن أبي هريرة « أنه كان له خيط فيه ألفا عقدة» فنعيم بن المحرر مجهول ولهذا قال شعيب الأرناؤوط: « لم أقف له على ترجمة» (سير أعلام النبلاء2/623).
وأما رواية « نعم المذكر السبحة». فهي موضوعة (سلسلة الضعيفة1/110 رقم83). جل رواته مجهولون.
هل أقر النبي السبحة مع تفضيل الأصابع عليها؟
وقد بقي الحكم على رواية عن سعد بن أبي وقاص « أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى او حصى تسبح به فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء...». (رواه أبو داود1/235 والترمذي4/277). من طريق عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن خزيمة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها.
وهذا آفته خزيمة فإنه لا يُعرف كما أفاد الحافظ في التقريب (ترجمة رقم1712). وبهذا يتبين خطأ الحاكم في تصحيحه وموافقة الذهبي له.
وتفرد عنه سعيد بن أبي هلال وهو مع ثقته حكى أحمد أنه قد اختلط.
روياة أخرى عن صفية قالت: « دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بهن فقال: يا بنت حبي ما هذا؟ قلت: أسبح بهن. قال: قد سبحتُ منذ قمتُ على رأسك أكثر من هذا. قلت: علمني يا رسول الله. قال: قولي سبحان الله عدد ما خلق الله من شيء...» (رواه الترمذي4/274 والحاكم1/547). وضعفه الترمذي قائلا « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي، وليس إسناده بمعروف».
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وتبعه الشوكاني واغتر به السيوطي. فإن فيه هاشم بن سعيد. أورده الذهبي نفسه في الميزان وقال « قال ابن معين: ليس بشيء». وكنانة مجهول الحال، لم يوثقه إلا ابن حبان على طريقته في توثيق المجاهيل.
وقد حرصت على إيراد هاتين الروايتين الضعيفتين لكونهما يحتج بهما في تفضيل العد بالأنامل على المسبحة والحصى من غير نهي.
ومما يدل على ضعف هاتين الروايتين أن القصة وردت عن ابن عباس بدون ذكر الحصى ولفظه:
« عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد ان اضحى وهى جالسة فقال ما زلت على الحال التى فارقتك عليها قال نعم قال النبى لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رواه الجماعة الا البخارى زاد النسائي فى ءاخره والحمد لله كذلك وفى رواية له سبحان الله وبحمده ولا اله الا الله والله اكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته» (رواه مسلم).
ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر التسبيح بالحصى لما أنكره ابن مسعود. ومن هنا يتبين فقه عبد الله بن مسعود وأنه لم يكن متشددا حين نهى أنكر على قوم رآهم يعدون في تسبيحهم بالحصى.
إنكار عبد الله بن مسعود التسبيح بالحصى
أخبرنا الحكم بن المبارك انا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن اني رأيت في المسجد أنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله الا خيرا قال فما هو فقال ان عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصا فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة فيقول هللوا مائة فيهللون مائة ويقول سبحوا مائة فيسبحون مائة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك قال أفلا أمرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ان لا يضيع من حسناتهم ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الله حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ان لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وأنيته لم تكسر والذي نفسي بيده انكم لعلي ملة هي أهدي من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا الا الخير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه ان رسول الله حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج (سنن الدارمي1/79).
واحتج به القرطبي فيما اعتبره من أنواع الابتداع (تفسير القرطبي7/140).
واحتج به ابن شامة في كتابه (الباعث على إنكار الحوادث1/14).
وقد تلقى هذا الإنكار منه بعض من تخرج من مدرسته وهو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي حيث كان ينهى ابنته أن تعين النساء على فتل خيوط التسابيح التي يسبح بها (رواه ابن أبي شيبة في المصنف2/162 بإسناد جيد).
هل ترك الشيء لا يدل على تحريمه
الجواب: هذه القاعدة ليست على إطلاقها. بل أخشى أن يساء استعمالها بحيث تصير هذه القاعدة حيلة على تحريم البدعة من أجل إباحة البدعة. فإن كثيرا من البدع بالطبع لم يرد النهي عنها..
ثم هذه القاعدة مخالفة لأصول مهمة في العقيدة الإسلامية:
أولا: أن الأصل في العبادات التوقيف على ما شرعه الشارع في كيفية التعبد. يعني أننا نعبد الله وفق ما شرعه الله. وأن العبادات مبناها على الاتباع.
ويعارض ذلك استنكار السلف التسبيح بالحصى كما فعل عبد الله بن مسعود عندما استنكر على أناس يسبحون ويهللون ويكبرون بالحصى. رواه ابن أبي شيبة بإسناد جيد.
ولم يحتج عليه هؤلاء بأن مجرد ترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على التحريم.
والصحابة لم يقولوا من قبل لا يجوز التسبيح بالحصى.
ثانيا: أن الأذان لصلاة الجنازة والاستسقاء والعيدين والتراويح لم يقل أحد بجوازه مع أن الشريعة لم تنص على تحريمه. فالأذان مشروع في أصله ولكن لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وتركوه ولم يقل للناس: حرام عليكم أن تؤذنوا للعيدين والاستسقاء والجنازة والغسل لكل صلاة.
ثالثا: أن هناك سنة تركية كما أن هناك سنة فعلية. وهي أننا لا نفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. وإنما نترك ما تركه أيضا.
قال ابن القيم:!ن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك
مافعله ولا فرق فإن قيل لنا من أين لكم أنه لم يفعله وعدم النقل لايستلزم نقل العدم ؟؟
وقد استنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي. أحدهم كان يصلي ولا ينام. والثاني يصوم ولا يفطر، والثالث لا يقرب النساء.
فانكر النبي عليهم ولم يعذرهم حيث إنه لم يقل لهم من قبل لا تفعلوا هذا.
وهم أحرص على الخير منا. ولو كان خيرا لسبقونا إليه.
فإن الشريعة تركت الأذان لصلاة العيدين وصلاة الجنازة والتراويح.
فإن الشيء إذا فعل مرة وترك مرة أخرى دل على عدم التحريم.
أما أن لا يفعله الرسول ولا الصحابة مع وجود المسبحة بينهم فهو سبيل المؤمنين من نبي وصحابة. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين فالوعيد في حقه جهنم كما قال تعالى { وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا } (النساء115).
قال الألباني « ولو لم يكن في السبحة إلا سيئة واحدة وهي أنها قضت على سند العد بالأصابع أو كادت مع اتفاقهم على أنها أفضل لكفى.. وما أحسن ما قال الشاعر: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف» (فرائد الشوارد1/104-105).
رابعا: أن هذا يفهم منه ترك النبي والسلف الصالح أعمالا صالحة كانوا أقل حرصا عليها ممن جاء بعدهم. وهذا في حد ذاته طعن في إقبال النبي والسلف على امور العبادة.
وإن لسان حال هؤلاء يقول: نحن انتهينا من أداء كل الفرائض والسنن ونحن نبحث عن شيء زائد عما فعله الرسول والصحابة. وهو غير صحيح :
فإننا سوف نموت قبل أن نتعبد الله بربع عبادة النبي والسلف الصالح.
ولا أعتقد أن أحدا يقول: أنا قد أنهيت كل ما تعبد به النبي ربه والآن أبحث عن شيء زيادة عما كان يفعله.
وسيلة مهمة في الدعوة إلى السنة وترك البدع
قال تعالى { قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (آل عمران31).
ما المانع أن أفعل هذه البدعة الصغيرة فإنه لا بأس بها.
فيقال له:
ما المانع أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتثبت محبتك لله بأنها صادقة. وينتج عن هذا الاتباع حب الله ومغفرته لك؟
ألست تسعى في عبادتك لتفوز بمحبة الله ومغفرته؟
فاقتصر على الاتباع واحذر من الابتداع وإن كان صغيرا.
وهؤلاء لا ينفع معهم مجرد النهي عما اعتادوا فعله تقليدا حتى صار جزءا لا يتخلى عنه من أمور دينهم. بل التدرج بهم مطلوب. ضمن الخطوات التالية:
تأصيل مبدأ التحذير من البدعة وتبيين قباحتها وسوء لوازمها وأنها أحب إلى إبليس من المعصية.
الاحتجاج عليهم بهذه الآية وتقريرها في نفوسهم.
تطبيق هذين الأصلين بعد ذلك على كل بدعة منتشرة بينهم.
قاعدة حنفية عظيمة
ولا ننسى أن من القواعد التي قررها السادة الحنفية أنه إذا تردد الأمر بين كون سنة وبين كونه بدعة فتركه محتم وأن ما تردد بين بدعة وواجب اصطلاحي فإنه يُترَك كالسنة.
قالوا: لأن ترك البدعة لازم وأداء السنة غير لازم.
والمتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك. وكما أننا نتقرب إلى الله بفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نتقرب إليه أيضاً بترك ما تركه صلى الله عليه وسلم .
فإنه صلى الله عليه وسلم لما أمر بالأذان في الجمعة دون العيدين كان ترك الأذان في العيدين سنة.
ولو كان في الأذان مصلحة أو منفعة دينية في العيدين لفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يفعله لوم يحثنا على فعله علم أنه ليس فيه خير في أمر ديننا بل هو بدعة.
قال العلامة اللكنوي: « والأمر إذا دار بين الكراهة والإباحة ينبغي الإفتاء بالمنع لأن دفع مضرة أولى من جلب منفعة » [انظر البحر الرائق لابن نجيم 2/165 السعاية شرح الوقاية 2/265 ضياء النور 131 وأصول السنة 91].
وبهذا الأصل يتحتم ترك هذه البدع المروجة.
قال تعالى: { وَمَا تَفَرَّقُوا إِلاّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُم } [الشّورى 14]، فتوحد المسلمين واجب. وهذه البدع لا يمكن لمبتدعيها أن يجعلوها واجبة، وإنما جل ما يقولونه "هي مستحبة" ثم يخالفهم عليها مسلمون آخرون وينتهي الأمر إلى تفرق الأمة. ولا شك أن وحدة كلمة المسلمين من أوجب الواجبات ولا يجوز التفريط بهذا الأصل الواجب لمجرد أمر مستحب.
وإذا جاءنا من العلم ما نجتمع عليه، فلِمَ نخوض في شيء يؤدي إلى فرقتنا؟!
قال تعالى: { وَمَا تَفَرَّقُوا إِلاّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُم } [الشّورى 14].
فتوحد المسلمين واجب. وهذه البدع لا يمكن لمبتدعيها أن يجعلوها واجبة.
وإنما جل ما يقولونه "هي مستحبة" ثم يخالفهم عليها مسلمون آخرون وينتهي الأمر إلى تفرق الأمة.
ولا شك أن وحدة كلمة المسلمين من أوجب الواجبات ولا يجوز التفريط بهذا الأصل الواجب لمجرد أمر مستحب.
عبد الرحمن دمشقية
فتاوى ابن باز والحوالي والمنجد حول المسبحة
http://www.sahab.com/go/fatwa.php?id=309
حكم التسبيح بالمسبحة
السؤال: ما حكم التسبيح بالمسبحة
الجواب: لا نعلم أصــلاً فِـي الشرع المطهر للتسبيح بالمسبحة ، فـالأولــى عدم التسبيح بها و الاقتصــار على المشروع في ذلك و هو التسبيح بالأنــامل .
فإنه بعد البحث والمتابعة للروايات المتعلقة بالسبحة. وجدت ان السبحة ليس لها وجود في الهدي النبوي. وإنما عرف استعمال السبحة في هدي البوذيين والهندوس وتمسك بهذه السنة الكاثوليك أشد التمسك.
أما الهدي النبوي فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم يرشدنا إلى هذا الهدي ولا استعمله هو ولا حثنا عليه.
والأصل في العبادات التوقيف. فنترك ما تركه ولا نقتصر فقط على فعل ما فعله.
والأصل في فهم النصوص وتطبيقها على ما فهمه السلف وطبقوه. لأنهم أحرص على فضائل الأعمال ممن جاء بعدهم وأسرع إليه منهم. ولو كان التسبيح بالحصى ثابتا لسبقونا إليه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد أمرتكم به».
وقال تعالى « وإن تطيعوه تهتدوا».
وأقل الحكم فيها أن تكون مما يدخل الريب والشك في صحة أصله. فتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».
ولا يخفى أننا نعيش وقتا عصيبا ومحنة تمر بها الأمة لأسباب عديدة، ومن ضمن هذه الأسباب التهاون في الابتداع.
والمسلم في ادعائه محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهو في امتحان واختبار في إثبات صدقه فيما يدعي.
فكلما تمسك بالسنة واجتنب البدعة كان ذلك أوضح دليلا على صدق محبته للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه.
والسبحة مسألة بسيطة. وبدعة صغيرة. ولكن العبرة بمبدأ المخالفة وليس بحجم المخالفة.
وقد نهانا الله أن نتبع خطوات الشيطان الذي يعرف صعوبة موافقتنا له ولهذا يبدأنا بالخطوات الصغيرة. ثم إذا وجد تجاوبا نقلنا منها إلى أكبر منها.
ولذلك وجد الصحابة هؤلاء الذين كانوا يسبحون بالحصى قد انحازوا إلى صفوف الخوارج وقاتلوا الصحابة والمسلمين.
ولو ثبت شيء في السبحة فأي مصلحة في مقاومته والتحذير منه؟
وهذا يؤكد أن المبتدع هو الذي يشق الصف لا المنكر عليه. وهو الذي يوقع الأمة في الفتنة لا المنكر عليه.
وأما رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بالحصى
قال الشيخ الألباني « موضوع. وآفته عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي. قال فيه الذهبي « وهو متهم» (ميزان الاعتدال4/180) وفيه صالح بن علي النوفلي لم أجد من ترجم له،
وروى أبو داود في سننه عن « شيخ من طفاوة»!! أنه رأى أبا هريرة معه كيس حصى أو نوى يسبح بها حتى إذا أنفذ ما في الكيس ألقاه إلى جارية سوداء عنده فتعيد الحصى في الكيس فتدفعه إليه ليعيد التسبيح به. (سنن أبي داود2/253). وفيه هذا الشيخ الطفاوي فإنه مجهول.
وهذان الحديثان وغيرهما العديد من الآثار التي لم تثبت تخالف ما ما ثبت عن عبد الله بن عمرو قال: « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. أخرجه أبو داود1/235 بسند صحيح وحسنه النووي في الأذكار ص23 والحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار1/84-85 وقال الذهبي صحيح وثبت عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يا نساء المؤمنين عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس، ولا تغفلن، فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات» (أنظر سلسلة الضعيفة3/47 حديث1002).
قلت: قال الحافظ العراقي رواه أبو داود والترمذي بإسناد جيد» (المغني عن حمل الأسفار1/253).
قال السندي « قوله « واعقدن» أي: احفظن العدد بالأنامل» (عن مححق المسند45/36).
فهذا أمر نبوي بعقد التسبيح بالأنامل معلل بأنهن مستنطقات، ولا اعتبار لمن خالف هذا الأمر الذي فيه مصلحة عظيمة يوم القيامة بأن تنطق جوارج العبد مما فيه نجاته يوم الحساب، فكيف يجيز من يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم صرف الناس عن اتباع أمره؟
فال ابن تيمية « وعد التسبيح بالأصابع سنة» (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية22/506).
أما ما ورد من آثار حول السبحة مثل:
ما رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن أبي هريرة « أنه كان له خيط فيه ألفا عقدة» فنعيم بن المحرر مجهول ولهذا قال شعيب الأرناؤوط: « لم أقف له على ترجمة» (سير أعلام النبلاء2/623).
وأما رواية « نعم المذكر السبحة». فهي موضوعة (سلسلة الضعيفة1/110 رقم83). جل رواته مجهولون.
هل أقر النبي السبحة مع تفضيل الأصابع عليها؟
وقد بقي الحكم على رواية عن سعد بن أبي وقاص « أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى او حصى تسبح به فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء...». (رواه أبو داود1/235 والترمذي4/277). من طريق عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن خزيمة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها.
وهذا آفته خزيمة فإنه لا يُعرف كما أفاد الحافظ في التقريب (ترجمة رقم1712). وبهذا يتبين خطأ الحاكم في تصحيحه وموافقة الذهبي له.
وتفرد عنه سعيد بن أبي هلال وهو مع ثقته حكى أحمد أنه قد اختلط.
روياة أخرى عن صفية قالت: « دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بهن فقال: يا بنت حبي ما هذا؟ قلت: أسبح بهن. قال: قد سبحتُ منذ قمتُ على رأسك أكثر من هذا. قلت: علمني يا رسول الله. قال: قولي سبحان الله عدد ما خلق الله من شيء...» (رواه الترمذي4/274 والحاكم1/547). وضعفه الترمذي قائلا « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي، وليس إسناده بمعروف».
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وتبعه الشوكاني واغتر به السيوطي. فإن فيه هاشم بن سعيد. أورده الذهبي نفسه في الميزان وقال « قال ابن معين: ليس بشيء». وكنانة مجهول الحال، لم يوثقه إلا ابن حبان على طريقته في توثيق المجاهيل.
وقد حرصت على إيراد هاتين الروايتين الضعيفتين لكونهما يحتج بهما في تفضيل العد بالأنامل على المسبحة والحصى من غير نهي.
ومما يدل على ضعف هاتين الروايتين أن القصة وردت عن ابن عباس بدون ذكر الحصى ولفظه:
« عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد ان اضحى وهى جالسة فقال ما زلت على الحال التى فارقتك عليها قال نعم قال النبى لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رواه الجماعة الا البخارى زاد النسائي فى ءاخره والحمد لله كذلك وفى رواية له سبحان الله وبحمده ولا اله الا الله والله اكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته» (رواه مسلم).
ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر التسبيح بالحصى لما أنكره ابن مسعود. ومن هنا يتبين فقه عبد الله بن مسعود وأنه لم يكن متشددا حين نهى أنكر على قوم رآهم يعدون في تسبيحهم بالحصى.
إنكار عبد الله بن مسعود التسبيح بالحصى
أخبرنا الحكم بن المبارك انا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن اني رأيت في المسجد أنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله الا خيرا قال فما هو فقال ان عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصا فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة فيقول هللوا مائة فيهللون مائة ويقول سبحوا مائة فيسبحون مائة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك قال أفلا أمرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ان لا يضيع من حسناتهم ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الله حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ان لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وأنيته لم تكسر والذي نفسي بيده انكم لعلي ملة هي أهدي من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا الا الخير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه ان رسول الله حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج (سنن الدارمي1/79).
واحتج به القرطبي فيما اعتبره من أنواع الابتداع (تفسير القرطبي7/140).
واحتج به ابن شامة في كتابه (الباعث على إنكار الحوادث1/14).
وقد تلقى هذا الإنكار منه بعض من تخرج من مدرسته وهو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي حيث كان ينهى ابنته أن تعين النساء على فتل خيوط التسابيح التي يسبح بها (رواه ابن أبي شيبة في المصنف2/162 بإسناد جيد).
هل ترك الشيء لا يدل على تحريمه
الجواب: هذه القاعدة ليست على إطلاقها. بل أخشى أن يساء استعمالها بحيث تصير هذه القاعدة حيلة على تحريم البدعة من أجل إباحة البدعة. فإن كثيرا من البدع بالطبع لم يرد النهي عنها..
ثم هذه القاعدة مخالفة لأصول مهمة في العقيدة الإسلامية:
أولا: أن الأصل في العبادات التوقيف على ما شرعه الشارع في كيفية التعبد. يعني أننا نعبد الله وفق ما شرعه الله. وأن العبادات مبناها على الاتباع.
ويعارض ذلك استنكار السلف التسبيح بالحصى كما فعل عبد الله بن مسعود عندما استنكر على أناس يسبحون ويهللون ويكبرون بالحصى. رواه ابن أبي شيبة بإسناد جيد.
ولم يحتج عليه هؤلاء بأن مجرد ترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على التحريم.
والصحابة لم يقولوا من قبل لا يجوز التسبيح بالحصى.
ثانيا: أن الأذان لصلاة الجنازة والاستسقاء والعيدين والتراويح لم يقل أحد بجوازه مع أن الشريعة لم تنص على تحريمه. فالأذان مشروع في أصله ولكن لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وتركوه ولم يقل للناس: حرام عليكم أن تؤذنوا للعيدين والاستسقاء والجنازة والغسل لكل صلاة.
ثالثا: أن هناك سنة تركية كما أن هناك سنة فعلية. وهي أننا لا نفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. وإنما نترك ما تركه أيضا.
قال ابن القيم:!ن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك
مافعله ولا فرق فإن قيل لنا من أين لكم أنه لم يفعله وعدم النقل لايستلزم نقل العدم ؟؟
وقد استنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي. أحدهم كان يصلي ولا ينام. والثاني يصوم ولا يفطر، والثالث لا يقرب النساء.
فانكر النبي عليهم ولم يعذرهم حيث إنه لم يقل لهم من قبل لا تفعلوا هذا.
وهم أحرص على الخير منا. ولو كان خيرا لسبقونا إليه.
فإن الشريعة تركت الأذان لصلاة العيدين وصلاة الجنازة والتراويح.
فإن الشيء إذا فعل مرة وترك مرة أخرى دل على عدم التحريم.
أما أن لا يفعله الرسول ولا الصحابة مع وجود المسبحة بينهم فهو سبيل المؤمنين من نبي وصحابة. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين فالوعيد في حقه جهنم كما قال تعالى { وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا } (النساء115).
قال الألباني « ولو لم يكن في السبحة إلا سيئة واحدة وهي أنها قضت على سند العد بالأصابع أو كادت مع اتفاقهم على أنها أفضل لكفى.. وما أحسن ما قال الشاعر: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف» (فرائد الشوارد1/104-105).
رابعا: أن هذا يفهم منه ترك النبي والسلف الصالح أعمالا صالحة كانوا أقل حرصا عليها ممن جاء بعدهم. وهذا في حد ذاته طعن في إقبال النبي والسلف على امور العبادة.
وإن لسان حال هؤلاء يقول: نحن انتهينا من أداء كل الفرائض والسنن ونحن نبحث عن شيء زائد عما فعله الرسول والصحابة. وهو غير صحيح :
فإننا سوف نموت قبل أن نتعبد الله بربع عبادة النبي والسلف الصالح.
ولا أعتقد أن أحدا يقول: أنا قد أنهيت كل ما تعبد به النبي ربه والآن أبحث عن شيء زيادة عما كان يفعله.
وسيلة مهمة في الدعوة إلى السنة وترك البدع
قال تعالى { قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (آل عمران31).
ما المانع أن أفعل هذه البدعة الصغيرة فإنه لا بأس بها.
فيقال له:
ما المانع أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتثبت محبتك لله بأنها صادقة. وينتج عن هذا الاتباع حب الله ومغفرته لك؟
ألست تسعى في عبادتك لتفوز بمحبة الله ومغفرته؟
فاقتصر على الاتباع واحذر من الابتداع وإن كان صغيرا.
وهؤلاء لا ينفع معهم مجرد النهي عما اعتادوا فعله تقليدا حتى صار جزءا لا يتخلى عنه من أمور دينهم. بل التدرج بهم مطلوب. ضمن الخطوات التالية:
تأصيل مبدأ التحذير من البدعة وتبيين قباحتها وسوء لوازمها وأنها أحب إلى إبليس من المعصية.
الاحتجاج عليهم بهذه الآية وتقريرها في نفوسهم.
تطبيق هذين الأصلين بعد ذلك على كل بدعة منتشرة بينهم.
قاعدة حنفية عظيمة
ولا ننسى أن من القواعد التي قررها السادة الحنفية أنه إذا تردد الأمر بين كون سنة وبين كونه بدعة فتركه محتم وأن ما تردد بين بدعة وواجب اصطلاحي فإنه يُترَك كالسنة.
قالوا: لأن ترك البدعة لازم وأداء السنة غير لازم.
والمتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك. وكما أننا نتقرب إلى الله بفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نتقرب إليه أيضاً بترك ما تركه صلى الله عليه وسلم .
فإنه صلى الله عليه وسلم لما أمر بالأذان في الجمعة دون العيدين كان ترك الأذان في العيدين سنة.
ولو كان في الأذان مصلحة أو منفعة دينية في العيدين لفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يفعله لوم يحثنا على فعله علم أنه ليس فيه خير في أمر ديننا بل هو بدعة.
قال العلامة اللكنوي: « والأمر إذا دار بين الكراهة والإباحة ينبغي الإفتاء بالمنع لأن دفع مضرة أولى من جلب منفعة » [انظر البحر الرائق لابن نجيم 2/165 السعاية شرح الوقاية 2/265 ضياء النور 131 وأصول السنة 91].
وبهذا الأصل يتحتم ترك هذه البدع المروجة.
قال تعالى: { وَمَا تَفَرَّقُوا إِلاّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُم } [الشّورى 14]، فتوحد المسلمين واجب. وهذه البدع لا يمكن لمبتدعيها أن يجعلوها واجبة، وإنما جل ما يقولونه "هي مستحبة" ثم يخالفهم عليها مسلمون آخرون وينتهي الأمر إلى تفرق الأمة. ولا شك أن وحدة كلمة المسلمين من أوجب الواجبات ولا يجوز التفريط بهذا الأصل الواجب لمجرد أمر مستحب.
وإذا جاءنا من العلم ما نجتمع عليه، فلِمَ نخوض في شيء يؤدي إلى فرقتنا؟!
قال تعالى: { وَمَا تَفَرَّقُوا إِلاّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُم } [الشّورى 14].
فتوحد المسلمين واجب. وهذه البدع لا يمكن لمبتدعيها أن يجعلوها واجبة.
وإنما جل ما يقولونه "هي مستحبة" ثم يخالفهم عليها مسلمون آخرون وينتهي الأمر إلى تفرق الأمة.
ولا شك أن وحدة كلمة المسلمين من أوجب الواجبات ولا يجوز التفريط بهذا الأصل الواجب لمجرد أمر مستحب.
عبد الرحمن دمشقية
فتاوى ابن باز والحوالي والمنجد حول المسبحة
http://www.sahab.com/go/fatwa.php?id=309
حكم التسبيح بالمسبحة
السؤال: ما حكم التسبيح بالمسبحة
الجواب: لا نعلم أصــلاً فِـي الشرع المطهر للتسبيح بالمسبحة ، فـالأولــى عدم التسبيح بها و الاقتصــار على المشروع في ذلك و هو التسبيح بالأنــامل .
تعليق